علي الأحمدي الميانجي
369
مواقف الشيعة
نسخة مصورة محفوظة في المجمع العلمي العراقي ضمن مجموعة كتب ورسائل أخرى تحت رقم ( 96 ) ، ثم نشر تحققه هذا في مجلة رسالة الاسلام التي تصدرها كلية أصول الدين ببغداد سنة 1967 م . وقمت بمقارنة الأصل المخطوط مع الاتقان فوجدت في الأصل المسائل المذكورة في الاتقان مع شواهد أكثر وشرح أوفى ، لكن الأهم من هذا احتواء الأصل على طائفة من الأسئلة لم ترد في الاتقان أصلا . ونظرا لما تتمتع به هذه المسائل من أهمية لغوية وتفسيرية فإني آثرت نشر هذه الطائفة من المسائل كي تكون مكملة لما في كتاب ( الاتقان ) الذي تحتويه معظم المكتبات العامة والخاصة معتمدا في المقارنة على نسخة الاتقان التي طبعتها المكتبة التجارية الكبرى في القاهرة . قال ( نافع ) : يا ابن عباس أخبرني عن قول الله عز وجل : ( الطلاق مرتان ) هل كانت العرب تعرف الطلاق ثلاثا في الجاهلية ؟ قال ( ابن عباس ) : نعم كانت العرب تعرفه ثلاثا باتا ، ويحك يا ابن أم الأزرق ، أما سمعت قول الأعشى وقد أخذه اختانه فقالوا : والله لا نرفع عنك العصا أو تطلق أهلك ، فإنك قد أضررت بها ، فقال : يا جارتي بيني فإنك طالقة * كذاك أمور الناس غاد وطارقة فقالوا : والله لا نرفع عنك العصا أو تثني لها الطلاق ، فقال : بيني فإن البين خير من العصا * وان لا تزل فوق رأسي بارقة فقالوا : والله لا نرفع عنك أو تثلث لها الطلاق ، فقال : وبيني حصان الفرج غير ذميمة * وموموقة فينا كذاك ووامقة وذوقي فتى حي فإني ذائق * فتاه أناس مثل ما أنت ذائقة قال : يا ابن عباس ، أخبرني عن قوله عز وجل : ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) .